السيد الخميني
مناسك الحج 47
مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 )
إعادة ذلك لو لم يزد على السبعة بهذا القصد ، وإلّا بطل الطواف من رأس . ( مسألة 2 ) : لو تخيّل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة فقصد أن يأتي بالسبعة الواجبة وأتى بشوط آخر مستحبّ صحّ طوافه ، وكذا لو قصد أن يأتي بشوط آخر للتبرّك أو لغرض آخر . ( مسألة 3 ) : لو نقص من طوافه سهواً ؛ فإن جاوز النصف فالأقوى وجوب إتمامه إلّاأن يتخلّل الفعل الكثير فحينئذٍ الأحوط الإتمام والإعادة ، وإن لم يجاوزه أعاد الطواف ، لكنّ الأحوط الإتمام والإعادة . ( مسألة 4 ) : لو لم يتذكّر النقص إلّابعد الرجوع إلى وطنه مثلًا يجب مع الإمكان الرجوع إلى مكّة ، ومع عدمه أو حرجيته تجب الاستنابة ، وحكم الطواف في الصورتين ما مرّ في ( المسألة 3 ) السابقة . ( مسألة 5 ) : لا يجوز القران في الطواف الواجب ويكره في المستحبّ ، ومعنى القران إتيان طواف آخر بعد الطواف السابق بلا فصل بينهما بصلاة الطواف . ( مسألة 6 ) : لو زاد شوطاً أو أقلّ أو أزيد على الطواف الواجب وكان قصده جعل الزيادة من الطواف الآخر يدخل في القران المحرّم ، ولو كان القصد من الأوّل أو حدث في الأثناء فالأحوط إعادته ، ولو قصد بعد تماميته فالأقوى الصحّة وإن كان الإعادة أحوط . ( مسألة 7 ) : لو زاد على سبعة سهواً ؛ فإن كان الزائد أقلّ من شوط قطع وصحّ طوافه ، ولو كان شوطاً أو أزيد فالأحوط إتمامه سبعة أشواط بقصد القربة